محمد تقي المجلسي ( الأول )

60

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه

2925 كَتَبَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ السَّابَاطِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيْهِ رَجُلٌ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ ثَلَاثَةَ رِجَالٍ فَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ حَجَّةً مِنْهَا فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ وَقَرَأْتُهُ حُجَّ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ أَجْرِهِ - وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَابُ مَنْ يَأْخُذُ حَجَّةً فَلَا تَكْفِيهِ 2926 رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ حَجَّةً فَلَا تَكْفِيهِ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ حَجَّةً أُخْرَى فَيَتَّسِعَ بِهَا فَتُجْزِيَ عَنْهُمَا جَمِيعاً أَوْ يَتْرُكُهُمَا جَمِيعاً إِنْ لَمْ تَكْفِهِ

--> ( 1 ) الكافي باب الرجل يأخذ الحجة فلا تكفيه إلخ خبر 1